( مسألة 11 ) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة [ 1 ] ولكن
صلاته لا تصلح الا عن طهارة .
( مسألة 12 ) المعذور يكتفي بالطهارة العذرية كالمجبور والمسلوس ، واما المبطون فالأحوط ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ، وامّا المستحاضة فالأحوط لها ان تتوضأ لكل من الطواف وصلاته ان كانت الاستحاضة قليلة ، [ 2 ] وان تغتسل غسلاً
شرح
وسيعاً ومع علمها بحدوث حيضها ، بل مع الاطمينان أيضاً أخرت اعمالها إلى أن صارت حائضاً وضاق الوقت فلا يشملها ، نعم عدولها إلى حج الافراد لاحتمال عدم بطلان احرامها ، وخروجها بحج الافراد عن احرامها بل كون وظيفتها أيضاً العدول إلى حج الافراد واقعاً محتمل ، ولكن مقتضي ما دلّ على وجوب حج التمتع للنائي وعدم الدليل على مشروعية العدول بطلان تلك العمرة والحج ، وعلى ذلك فاللازم وجوب إعادة الحج في السنة القادمة .
[ 1 ] قد تقدم في اعتبار الطهارة من الحدثين في الطواف الذي هو جزء الحج والعمرة أنه وان لم تكن الطهارة من الحدث الأصغر معتبرة في الطواف المندوب إلاَّ أنه لا يبعد عدم الجنابة ، وحدث الحيض والنفاس معتبراً فيه لا لعدم جواز الدخول في المسجد فقط ، بل حتى في صورة نسيان الحدث أيضاً طوافه محكوم بالبطلان ، كما هو مقتضي الاطلاق في صحيحة علي بن جعفر حيث إن اطلاقها يقتضي عدم الاعتداد بذلك ، ولو حصل التذكر بالجنابة فيما بقي منه شوط واحد ، ودعوى انصرافها إلى الطواف الواجب يدفعها ملاحظة سائر الأخبار الواردة في الباب حيث استفصل ( عليه السلام ) فيها بين الطواف المندوب والواجب فيما فرض عدم الوضوء .
اعتبار الطهارة في طواف المستحاضة
[ 2 ] قد ذكرنا في المسألة الرابعة من مسائل الأمر الثاني جواز الاكتفاء في