تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الطهر والاغتسال . والأحوط في كلتا الصورتين ان تأتي بسبعة أشواط تنوي بها الأعم من التمام والاتمام هذا إذا وسع الوقت ، والا سعت وقصّرت وأحرمت للحج ، ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه .

( مسألة 8 ) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها [ 1 ] واتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وان ضاق الوقف سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج .

شرح
وذكرنا فيها أن ما استدل به على جواز البناء على الأشواط السابقة بعد طهرها إذا فاجأها الحيض بعد الشوط الرابع لا يخلو عن قصور في السند ، ومعارض بصحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز البناء حتى ما إذا لم تكمل الشوط الرابع ، بل إن طافت ثلاثة أشواط أو أقل فالأحوط مع سعة الوقت تنتظر طهرها واغتسالها ، وتأتي بسبعة أشواط بقصد الأعم من الاتمام والتمام ثم تأتي ببقية اعمال عمرة التمتع ، وان ضاقها الوقت تسعى وتقصّر وتحرم بالحج ثم تأتي بسبعة أشواط بعد رجوعها من افعال منى قضاء بقصد الأعم من الاتمام والتمام قبل طواف الحج . [ 1 ] وذلك لصحيحة زرارة قال : ( سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلّي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف ) ( 1 ) وفي رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها ) ( 2 ) ومقتضاهما انها إذا طهرت مع سعة الوقت
هامش
( 1 ) الوسائل : من الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث واحد واثنين . ( 2 ) الوسائل : من الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث واحد واثنين .