( مسألة 9 ) إذا طافت المرأة وشعرت بالحيض [ 1 ] ولم تدر انه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة ، بنت على صحة طوافها وصلاته ، وإذا علمت أن حدوثة كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت .
( مسالة 10 ) إذا دخلت المرأة مكة متمكّنة من أعمال العمرة ، ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها [ 2 ] والأحوط ان تعدل إلى حج الافراد ولا بدّ لها من إعادة الحج في السنة القادمة .
شرح
تتم عمرتها بالركعتين بعد اغتسالها ثم تأتي بالسعي والتقصير وطوافها محكومٌ بالصحة ، ومع ضيق الوقت تؤخر الركعتين إلى ما بعد رجوعها إلى مكة بعد افعال منى على قرار ما تقدم في حدوث الحيض أثناء الطواف ، بأن تقدم الركعتين على طواف الحج .
[ 1 ] الحكم بالصحة في الفرض على طوافها وصلاتها لا يتوقف على جريان قاعدة الفراغ ليشكل في جريانها في المقام ، مع فرض غفلتها عن حالها عند طوافها أو صلاة طوافها لاحتمال الذكر حال العمل في جريانها ، بل الحكم بها للاستصحاب في ناحية طهرها وطهارتها إلى ما بعد الفراغ منها .
[ 2 ] ما ورد في الأخبار المتقدمة من أن المرأة إذا طمثت بعد احرامها قبل دخول مكة أو بعد دخولها ، من أنها تخرج باحرامها للعمرة إلى الوقت بعرفة وتأتي بحج الافراد وبعد فراغها من الحج تأتي بالعمرة المفردة أو أنها تأتي بالسعي والتقصير وتحرم لحج التمتع وتقضي طواف العمرة بعد رجوعها من منى ، ومقتضاها إجزاء كل منهما عن فرضها ، أي حجة الاسلام منصرفها ما إذا صارت حائضاً مع ضيق وقتها بأن لا يمكنها الصبر إلى أن تأتي بطواف عمرة التمتع وبقية اعمالها بعد طهرها لفوت الوقوف الاختياري بعرفة على ما تقدم ، وأمّا المرأة التي كان وقت عمرتها