حجّها إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنّت منها ، الثانية : ان يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد بالعدول من احرام التمتع اليه كما في الصورة الأولى ، وبين ان تأتي باعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحج ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من اعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج ، وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ثم أتت بالسعي بنفسها ، ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض ، فيجري حكمها .
( مسألة 7 ) إذا حاضت المحرمة أثناء الطواف ، فالمشهور على أن طروّ الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها [ 1 ] وإذا كان بعده صحَّ ما أتت به ، ووجب اتمامه بعد
شرح
إذا رجعت إلى مكة بعد افعال منى فعليها الاستنابة لطواف عمرتها ، ثم تسعى بنفسها وتقصر ثم تحرم للحج ، كما إنَّ عليها بعد رجوعها من منى الاستنابة لطواف حجها وطواف نسائها إذا لم تتمكن من الاتيان بهما مباشرة ، ولو لأنه لا يمكن لها البقاء إلى تمام ذي الحجة في مكة .
وأيضاً ذكرنا في بحث الحيض وجوب الاستظهار بيوم بعد أيام حيضها ، وأن المراد بالاستظهار كون الدم بحكم الحيض ، ثم إن وظيفة الحائض في عمرة التمتع مع عدم سعة الوقت ذكرناها مفصلاً في المسألة الرابعة من مسائل ( فصل في صورة التمتع ) ، وتعرضنا فيها لاختلاف الأخبار الواردة فيها ، ومقتضى الجمع بينها ما ذكرنا في المقام .
رؤية المرأة دم الحيض أثناء طواف عمرة التمتع
[ 1 ] قد تقدم في ذلك في المسألة الخامسة ، ( فصل في صورة حج المتمتع )