( مسألة 5 ) يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما [ 1 ] وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة .
( مسألة 6 ) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لاداء اعمالها صبرت [ 2 ] إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي باعمالها ، وان لم يسع الوقت فللمسألة صورتان الأولى : ان يكون حيضها عند احرامها أو قبل ان تحرم ففي هذه الصورة ينقلب
شرح
عنه مع إنَّ الطهارة غير معتبرة في رمي الجمار ، بل ذكر الكسير معه أيضاً ، مع أنه مكلف بالوضوء جبيرة وأنَّهُ طهارة لصلاته ، هذا كله مع التمكن من الطهارة المائية ولو كانت اضطرارية ، أو من الطهارة الترابية مع عدم التمكن من المائية ، ومع عدم تمكن الشخص من شيء منهما كمن تكون الجروح أو القروح مستوعبة لجميع أعضاء وضوئه ولم يكن عليه جبيرة فالمتعين ان يستنيب لطوافه ، وان كان الأحوط الأولى ان يأتي هو أيضاً بطوافه بلا طهارة ، لاحتمال سقوطها عن الشرطية ، وإن كان مقتضى الاطلاق في شرطية الوضوء للطواف عدم تمكنه من الطواف فيطاف عنه .
[ 1 ] كما هو مقتضى اشتراط الطواف بالطهارة وعدم جواز دخول المسجد الحرام بحدث الحيض والنفاس والجنابة فضلاً عن المكث فيه ، وإذا لم يتمكن هؤلاء من الاغتسال تنتقل الوظيفة إلى التيمم على ما تقدم ، ومع عدم تمكنها حتى مع التيمم تكون الوضيفة الطواف بالاستنابة .
إذا ضاق وقت عمرة تمتع الحائض
[ 2 ] وذلك رعاية الترتيب المعتبر في أعمال العمرة ، حيث إنَّ سعيها متوقف على الفراغ من الطواف وصلاته ، نعم إذا أحرزت انها لا تتمكن من الطواف حتى فيما