تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

( المسألة الخامسة ) من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ( الوقوف بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر ، أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ) ، ولو تركه عمداً فسد حجّه [ 1 ] .

شرح
يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف بها ، ثم يرجع ويرمي الجمرة » ( 1 ) ونحوها حسنة محمد بن يحيى الخثعمي ، ووجه الامكان هو ان يكون المراد بعدم الوقوف في المشعر الوقوف الواجب وكيف ما كان يلحق الناسي بالجاهل أيضاً ، ولكن في ثبوت كفارة الشاة عليه تأمل لاحتمال اختصاصها بالجاهل والله العالم . [ 1 ] كما يدلّ على ذلك جملة من الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أفاض إلى منى فليرجع وليأت جمع وليقف بها ، وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » ( 2 ) ومنها موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة ( 3 ) ، وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » ( 4 ) وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحج » ( 5 ) ونحوهما غيرهما ، وما قال الصدوق ( قدس سره ) في العلل الذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 11 .