تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

( المسألة الثالثة ) يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار [ 1 ] فلو نام أو غشى عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف .

( المسألة الرابعة ) الأحوط للمختار ان يقف في عرفات من اوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب [ 2 ] والأظهر جواز تأخيره بساعة تقريباً والوقوف في تمام هذا

شرح
إلى ما وراء أسفله وفي مرسلة الصدوق سُئل الصادق ( عليه السلام ) « ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس فقال : ألال » ( 1 ) ولكن في سند الأولى كالثانية مناقشة لوقوع محمد بن سماعة في سند الأولى ، وان وصفوها بالموثقة ولم يثبت كون الثانية من رواية معاوية بن أبي بصير أو هما معاً ، بل في دلالة الأولى أيضاً مناقشة لأنه لا يمكن الالتزام بكون الجبل من عرفة ولكن الوقوف به مكروه الا إذا ضاقت عرفة . في الزمان المعتبر في الوقوف الواجب [ 1 ] قد تقدم الكلام في اعتبار الاختيار والإرادة حال الوقوف الذي هو ركن في بيان ان الواجب الثاني الوقوف بعرفة بقصد التقرب ، وذكرنا أنه على تقدير الاعتبار يكون المكلف ممن لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفة ، فيكون عليه الوقوف الاضطراري . في تحديد زمان الوقوف بعرفة [ 2 ] يقع الكلام في المقام في تحديد الزمان من يوم عرفة الذي يجب الوقوف به والمنسوب إلى المشهور أن مبدأ ذلك الزمان زوال الشمس يوم عرفة ، واستفادة كون المبدأ ذلك بأنه يجب على المكلف الوقوف به من اوّل الزمان مشكل جدّاً ، فإنه يستفاد من بعض الأخبار المعتبرة أن للمكلف ان يفرغ من صلاتي الظهر والعصر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 10 من أبواب احرام الحج ، الحديث 10 ، ص 533 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 156 | الميرزا جواد التبريزي