شرح
صحيحة زرارة وكيف كان فلو لم يكن ثبوت الشاة في نتف إبط واحد أظهر فلا تأمل في أنه أحوط ثمّ إن الظاهر أن الملاك في ثبوت الكفارة هو إزالة شعر الرأس والإبطين سواء كان بالحلق أو بالنتف غاية الأمر رعاية الحلق في إزالة شعر الرأس والنتف في إزالة شعر الإبط للتعارف الخارجي بل لا يبعد ثبوت الكفارة في إزالة شعرهما ولو لم يصدق على الإزالة عنوانهما نعم الأمر في إزالة بعض الشعر عن إبطٍ واحد كما تقدم في حلق بعض الرأس في عدم دخول الفرض في صحيحة زرارة بل في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أنّ نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 86 من أبواب بقية الكفارات .وصحيحة هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 86 من أبواب بقية الكفارات .ولا ينافي مدلولها مع ما تقدم لأن الكف من طعام أو من السويق داخل في التصدق بكف من الطعام وصحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئاً ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 86 من أبواب بقية الكفارات .ومقتضى الجمع في لحاظها أن الإطعام بطعام يجري في نتف بعض شعر الإبط أو إزالة بعض الشعر من سائر جسده أيضاً ومن غير فرق بين كون ذلك متعمداً أو بغير عمد وأن المراد من الطعام ما يعد قوتا كالسويق والتمر بل والكعك لما في صحيحة هشام على رواية الصدوق ( قدس سره ) هذا كله في سقوط الشعر ولو بالمسح على اللحية والرأس في غير الوضوء