وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة
[ 1 ] ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاًّ .
شرح
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها ويأكل ويطعم وأنما عليه واحد من ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 14 من أبواب بقية الكفارات .إلَّا أنه لضعفها سنداً لا تصلح للمعارضة حتى تحمل في مقام الجمع بينها وبين صحيحة حريز على التخيير بين إطعام الستة لكل مسكين بمدين أو إطعام عشرة بالإشباع .
وهل يجري ما ذكر في كفارة الحلق في حلق بعض الرأس أو يختص بما إذا حلق جميع شعره لا يبعد صدق عنوان حلق الرأس في مثل الأصلع إذا أزال جميع شعر رأسه بالحلق وأمّا صدقه فيما إذا أزال بعض الشعر سواء أصلع أو غيره فغير ظاهر وذكر العلامة في المنتهي أن الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلاً أو كثيراً ولكن تختلف ففي حلق الرأس دم وكذا ما يسمى حلق الرأس انتهى موضع الحاجة من كلامه وأشكل مما ذكر جريانه في إزالة شعر الرأس بغير الحلق لخروجها عن العنوان الوارد في الآية والرواية .
[ 1 ] إذا أنتف إبطيه عالماً بحرمته عليه فعليه شاة دون ما إذا كان جاهلاً أو ناسياً بلا خلاف معروف ويدلُّ على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا نتف الرجل بعد الإحرام فعليه دم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 11 من أبواب بقية الكفارات ، الحديث 1 .وإطلاق الدم على المحرم ظاهره الشاة وأما عدم وجوبها مع الجهل