تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة [ 1 ] إذا كانت معيّنة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الإتيان من قابل بلا أجرة ، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل .
شرح
قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني على الوجهين إلى أن قال وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما قال الأولى وأنها حجة الإسلام والأخرى عليهما عقوبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 3 ، ص 112 .ويضاف إلى ذلك خصوص ما ورد في الأجير وهي صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ، قال : هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 15 ، ص 185 .وفي مضمرته قال : « سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة إلى أن قال : قلت : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 15 ، ص 185 .ويؤيد ذلك أي صحة الحجة الأولى وكونها مجزية عن التكليف عدم ورود الأمر بإعادة الحج في الروايات ، بل الوارد فيها عليه الحج من قابل ، ويترتب على ذلك أنه لو مات وعليه الحج العقوبتي لم يخرج من تركته ، بل هو كالحج النذري يجب قضائه من ثلثه إذا أوصى به ، بخلاف ما إذا قيل بالبطلان فإنه يكون عليه حجة الإسلام يخرج من تركته إذا كان ما عليه سابقاً حجة الإسلام . [ 1 ] قد تقدم ان الانفساخ ينحصر على مورد انكشاف عدم تمكن الأجير من