( مسألة 30 ) لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجّه [ 1 ] أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره [ 2 ] ، كما
شرح
مشي الماشي قال : إذا أفضت من عرفات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 35 ، ص 90 .وهذه الصحيحة تعد نافية للتحديد الوارد في مثل صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا ( عليه السّلام ) ، فالمرجع مع تساقطهما القاعدة ، ومقتضاه الفراغ من رمى الجمرات . وأما النفر من منى فليس واجباً فضلاً عن كونه من اعمال الحج ، وإنما لا يجوز في النفر الأول النفر قبل الزوال . ثم إن ظاهر الروايتين ما إذا مشى الحاج في حجة ولو نذراً فيما إذا كان نذره بلا تعيين تفصيلي في نذره ، بان كان قصده نذر المشي في حجه ، وأما مع تعيين غير ذلك تفصيلا في نذره فلا كلام فيه . ولا يبعد أن يكون منصرف الروايات المشار إليها أيضاً ذلك ، وإلا فلا موجب مع تعيين الناذر تفصيلاً السؤال عن منتهى مشيه ولا يحتمل أن يكون المشي لازماً له في ذهابه إلى المشعر الحرام أو منى أو إذا نذر المشي في ذهابه إلى عرفات فقط .
[ 1 ] هذا إذا عين في نذره المشي إلى الحج ، وإلا فلا بأس أن يركب البحر قبل إحرامه لحجة كما تقدم في المسألة السابقة أو كان ركوبه البحر بعد إحرامه للحج ، كما في حج الافراد أو القرآن .
ناذر المشي إلى بيت الله الحرام فيما إذا اضطر إلى الركوب
[ 2 ] سقوط نذره بمعنى عدم انعقاده إذا كان الاضطرار طارئاً من أول الخروج ، وأما إذا كان طارئاً في الأثناء يكون السقوط بالإضافة إلى باقي سفره فقط ، بناءً على إن المشي بالإضافة إلى أجزاء الطريق في نذره انحلالي كما لا يبعد ، وعلى ذلك فلو كان