شرح
هذا يجمع بين ما دلّ على أنّ الزنا والسرقة ليستا من الكبائر ، كروايتي محمّد بن حكيم « 1 » ومحمّد بن مسلم « 2 » وما دلّ على أنّهما منها كروايتي الفضل والأعمش .
وجه الجمع أنّ ما دلّ على عدم كونهما من الكبائر يُراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق ، وعدم كونهما في عرض الكبائر والمعاصي الَّتي هي أكبر الكبائر ، وما دلّ على كونهما منها يُراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي .
ولا بأس بتعداد الكبائر حسب ما تستفاد من الروايات رجاء أن يكون اللاحظ لها والناظر فيها يجتنب عن جميعها بعد النظر والتوجّه لو لم يكن مجتنباً ، فنقول : هي عبارة عن :
1 - الشرك بالله تبارك وتعالى .
2 - قتل النفس الَّتي حرّم الله تعالى .
3 - عقوق الوالدين .
4 - الفرار من الزحف .
5 - أكل مال اليتيم ظلماً .
6 - أكل الربا بعد البيّنة .
7 - قذف المحصنات ، وهذه هي السبع التي تكون من الكبائر بقول مطلق .
8 - الزنا .
9 - اللواط .
10 - السرقة .
11 - أكل الميتة .
12 - أكل الدم .
هامش
« 1 » الكافي : 2 / 284 ح 21 ، الوسائل : 15 / 325 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 46 ح 18 .
« 2 » الخصال : 411 ح 15 ، الوسائل : 15 / 320 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 46 ح 35 .