شرح
فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها حظَّا ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 379 ح 1534 ، الوسائل : 20 / 284 ، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 2 ..
هذا ، وقد وردت جملة من الروايات في النكاح المنقطع ، مثل :
رواية الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 254 ح 1098 ، الاستبصار : 3 / 145 ح 526 ، الوسائل : 21 / 34 ، أبواب المتعة ب 11 ح 9 ..
وخبر القماط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 254 ح 1097 ، الاستبصار : 3 / 145 ح 525 ، الوسائل : 21 / 33 ، أبواب المتعة ب 11 ح 6 ، رجل قِشْب : لا خير فيه ( الصحاح للجوهري ) ..
ومرسلة أبي سعيد القمّاط ، عمّن رواه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها فافعل ذلك ؟ قال : نعم ، واتّق موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت فإنّه عار على الأبكار ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 254 ح 1096 ، الوسائل : 21 / 33 ، أبواب المتعة ب 11 ح 7 ..
القول الثاني : ما ذهب إليه الصدوق ( 5 )( 5 ) الهداية : 260 ، الفقيه : 3 / 250 - 251 ذ ح 1193 .والشيخ ( 6 )( 6 ) النهاية : 465 .وجماعة ( 7 )( 7 ) كالقاضي في المهذّب : 2 / 194 - 195 ، وابن أبي عقيل على ما حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 118 .على ما قيل ، بل مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ( 8 )( 8 ) جامع المقاصد : 12 / 126 ، نهاية المرام : 1 / 77 ، الوافي : 21 / 405 .من سقوط أمرها مع الأب أو الجدّ للأب في الدائم والمنقطع ، وحكي عن السرائر أنّ الشيخ حكم بسقوط الولاية مع غيبتهما