شرح
لجماعة كثيرة من علماء العامّة ( 1 )( 1 ) الأمّ : 5 / 19 ، المجموع : 17 / 302 ، المبسوط للسرخسي : 5 / 10 ، المغني لابن قدامة : 7 / 338 ، الشرح الكبير : 7 / 387 ..
القول الثالث : التشريك بين البكر وبين الأب أو جدّ الأب في الولاية بمعنى توقّف الصحّة على إذنهما معاً ، وأشار إليه المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية أُخرى دالَّة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 276 .. وذكر صاحب الجواهر : إنّه لم نعرف له وجهاً سوى دعوى الجمع بين الأدلَّة ، ثمّ قال : بل في كشف اللثام ( 3 )( 3 ) كشف اللثام : 7 / 79 .أنّ المفيد اقتصر على ذكر الأب فقط ( 4 )( 4 ) المقنعة : 510 - 511 .( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 29 / 183 ..
أقول : ويؤيّده التعبير بالحظَّ والنصيب في رواية صفوان المتقدّمة الواردة في الاستشارة ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) ، فإنّ هذين التعبيرين في موارد الشركة نوعاً .
هذا ، ولكنّ الجمع العرفي العقلائي ما لا يكون آبياً عنه شيء ومن نصوص الطرفين مع صحتهما وظهور دلالتهما ، وقد عرفت الحال في الروايات ، وأنّ مقتضى القاعدة هو الأخذ بروايات القول الأوّل ، وهي آبية عمّا لا ينافي هذه الروايات ، فتدبّر .
القول الرابع : القول بالاستقلال ، أي استقلال البكر في النكاح الدائم دون المنقطع ، وقد ذكر صاحب الجواهر : أنّه لم نعرف قائله ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 29 / 179 .ولا وجهه سوى دعوى