تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 381 ح 1539 ، الكافي : 5 / 393 ح 4 ، الوسائل : 20 / 285 ، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 7 .. وروايته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 381 ح 1540 ، الاستبصار : 3 / 236 ح 851 ، الوسائل : 20 / 271 ، أبواب عقد النكاح ب 3 ح 11 .. ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيِّباً فهي أولى بنفسها ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 385 ح 1547 ، الوسائل : 20 / 271 ، أبواب عقد النكاح ب 3 ح 13 .. هذا ، ولكن هذه الروايات مضافاً إلى عدم خلوّ أكثرها من الإشكال من حيث السند يكون المراد منها ولو بقرينة روايات المشهورة الأبكار التي لم يحصل لهنّ رشد في أمر النكاح ، وإن بلغن بالعدد ورشدن في حفظ أموالهنّ ، وأنّ المراد من النهي بدون إذن الأب كونه أنظر لها وأعرف بالأُمور منها ، وهو المتكلَّف بأمورها والخصومة مع زوجها لو حدث بينهما نزاع وشقاق ، خصوصاً مع ظهور بعضها ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 394 ح 5 ، التهذيب : 7 / 380 ح 1536 ، الاستبصار : 3 / 235 ح 848 ، الوسائل : 20 / 269 ، أبواب عقد النكاح ب 3 ح 6 وص 284 ب 9 ح 3 .في اشتراك الأبوين في ذلك ، مع الإجماع ( 5 )( 5 ) مختلف الشيعة : 7 / 123 ، مسالك الأفهام : 7 / 195 ، كشف اللثام : 7 / 58 .على عدم ثبوت الولاية للأمّ عندنا أصلًا ، وخصوصاً مع الظهور في كونها بين الأبوين مع أنّ هذا لا دخالة له في الولاية بوجه ، وخصوصاً مع المخالفة لظاهر الكتاب على ما عرفت ( 6 )( 6 ) في ص 94 .ومع الموافقة