شرح
ولا على الثّيبة الرشيدة ، ومحلّ الخلاف خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوّج ، أو تزوّجت ولم توطأ ، أو وطئت دبراً أو ذهبت بكارتها بغير الجماع ، وكان الأب أو الجدّ كاملًا حاضراً ، أمّا إذا لم يكونا أو كانا غائبين غيبة منقطعة أو ناقصين بجنون أو رقّ أو كفر مع إسلامهما فلا ولاية لأحد عليها مسلَّماً .
وفي محلّ البحث ومورد النزاع أقوال متعدّدة :
أحدها : ما هو المشهور بين القدماء والمتأخّرين ( 1 )( 1 ) السرائر : 2 / 561 ، كشف الرموز : 2 / 112 ، الروضة البهية : 5 / 112 ، رياض المسائل : 6 / 393 .بل عن المرتضى في الإنتصار والناصريات الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) الانتصار : 283 - 284 ، الناصريات : 320 .، وهو استقلالها وانتفاء الولاية عنها لا مستقلا ولا منضمّاً ، ويدلّ عليه جملة من الآيات الشريفة والروايات المأثورة .
أمّا الآيات فمثل قوله تعالى في المعتدّات من الوفاة : * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 2 / 234 .وقوله تعالى فيهنّ أيضاً : * ( فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) * ( 4 )( 4 ) سورة البقرة : 2 / 240 .وقوله تعالى فيهنّ : * ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * ( 5 )( 5 ) سورة البقرة : 2 / 230 .، وغير ذلك ( 6 )( 6 ) سورة البقرة : 2 / 232 ..
وأمّا الروايات :
فمنها : صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها