تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
حيث السند . ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلَّا بأمرها ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 380 ح 1535 ، الوسائل : 20 / 284 ، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1 .. ومنها : رواية سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 380 ح 1538 ، الاستبصار : 3 / 236 ح 850 ، الوسائل : 20 / 285 ، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 4 .. ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 392 ح 3 ، الوسائل : 20 / 270 ، أبواب عقد النكاح ب 3 ح 8 .. ومنها : المرسلة عن ابن عبّاس إنّ جارية بكراً جاءت إلى النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فقالت : إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : أجيزي ( اختري خ ل ) ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحي من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي ، ولكن أردت أن اعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء ( 4 )( 4 ) مستند الشيعة : 16 / 109 ، جواهر الكلام : 29 / 177 ، ويراجع سنن ابن ماجة : 1 / 602 ، سنن النسائي : 6 / 87 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 117 - 118 .. ومنها : رواية صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً . قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ( عليه السّلام ) ،