شرح
عنها وإن كانا على مسافة قريبة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 4 / 278 .بل فيه أيضاً أنّه قد رجع عن هذا المذهب بالكليّة في كتاب التبيان ( 2 )( 2 ) التبيان : 2 / 273 .الذي صنّفه بعد كتبه جميعها ، واستحكام علمه وسيره للأشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها ( 3 )( 3 ) السرائر : 2 / 563 .، وكيف كان فالدليل على هذا القول ظاهر جملة من الروايات مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 393 ح 2 ، التهذيب : 7 / 380 ح 1537 ، الاستبصار : 3 / 235 ح 849 ، الوسائل : 20 / 273 ، أبواب عقد النكاح ب 4 ح 3 ..
ورواية الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها ، وأمّا الثيب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها ( 5 )( 5 ) الكافي : 5 / 394 ح 5 ، الوسائل : 20 / 269 ، أبواب عقد النكاح ب 3 ح 6 ..
ورواية إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلَّا برضا منها ( 6 )( 6 ) التهذيب : 7 / 380 ح 1536 ، الاستبصار : 3 / 235 ح 848 ، الوسائل : 20 / 284 ، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 3 ..
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلَّا بإذن آبائهنّ ( 7 )( 7 ) الفقيه : 3 / 250 ح 1190 ، الوسائل : 20 / 277 ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 5 ..
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها ،