شرح
والرواية صحيحة غير مهجورة ، وقد حكي الميل إلى العمل بها حتى من مثل صاحب المدارك ( 1 )( 1 ) نهاية المرام : 1 / 30 .المقتصر في العمل بخبر الواحد على الصحيح الإعلائي منه ، وقد أيّده المحدِّث البحراني صاحب الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة : 23 / 175 .رحمه الله تعالى بصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلَّق ، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطَّاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، الحديث ( 3 )( 3 ) الفقيه : 4 / 227 ح 722 ، الوسائل : 26 / 220 ، أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 4 ..
وعن المختلف تنزيل رواية المقام على سكر لا يبلغ حدّ عدم التحصيل ، فإنّه إذا كان كذلك صحّ العقد مع تقريرها ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة : 7 / 131 ..
وعن المسالك : وفيه نظر بيّن ، لأنّه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح ، وإن لم تقرره وترضى به بعد ذلك فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقاً غير مستقيم ، بل اللازم إمّا اطراح الرواية رأساً أو العمل بمضمونها ، ولعلّ الأوّل أولى ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام : 7 / 99 ..
وذكر صاحب الجواهر : أنّه لعلّ الأمر بالعكس ، لصحّة الخبر وعدم مهجوريته ، كعدم ثبوت سلب حكم عبارة السكران وكونه كالمجنون ، ويمكن أن يكون مراد