مسألة 8 : يعتبر في العقد قصد الإنشاء ، بأن يكون الموجب في قوله : « أنكحت » أو « زوّجت » قاصداً إيقاع النكاح والزواج والإيجاد ما لم يكن ، لا الإخبار والحكاية عن وقوع شيء في الخارج ، والقابل بقوله : « قبلت » منشأ لقبول ما أوقعه الموجب ( 1 ) .
مسألة 9 : تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول ( 2 ) .
مسألة 10 : يشترط في صحّة العقد التنجيز ، فلو علَّقه على شرط ومجئ زمان بطل . نعم لو علَّقه على أمر محقّق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة : « أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة » لم يبعد الصحة ( 3 ) .
شرح
النكاح ، وكلمة « موكَّلتي » على الزوجة الموكَّلة ، بل يعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك ، بل والصحّة مشكلة فيما إذا لم يعلم أنّ التاء في « أنكحتك » مضمومة دالَّة على المتكلَّم وتغاير الفتح ، وإن كان ظاهر المتن خلافه وأنّه لا يعتبر العلم والإحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل بل يكفي علمه إجمالًا ، لكنّ الظاهر أنّ الاكتفاء به مشكل لعدم الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ، وإن كان يمكن أن توجّه الصحة في كلتا الصورتين بأنّه قاصد لإيجاد علقة الزوجية المعروفة المرتكزة في الأذهان ، ويعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك ، وإن لم يعرف معنى كلّ لفظ وخصوصيات الاعراب الموجودة فيه ، والالتزام به في غاية البُعد في باب العقود اللازمة خصوصاً مثل النكاح المطلوب فيه شدّة الاحتياط ، وإن كان المرغوب التحقّق .
( 1 ) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية ، مثل البيع والإجارة والنكاح ، ففي مثل البيع إذا قال البائع : « بعت » فإن أراد به الاخبار
( 2 ) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية ، مثل البيع والإجارة والنكاح ، ففي مثل البيع إذا قال البائع : « بعت » فإن أراد به الاخبار
( 3 ) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية ، مثل البيع والإجارة والنكاح ، ففي مثل البيع إذا قال البائع : « بعت » فإن أراد به الاخبار