شرح
ما خلق الله في أرحامهنّ ( 1 )( 1 ) كما في سورة البقرة : 2 / 228 .. والأمر بالإنفاق على أُولات الأحمال ( 2 )( 2 ) سورة الطلاق : 65 / 6 .مع كون المرجع فيه غالباً إلى ادّعائهنّ ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 357 .. وإن كان في هذا التعليل نظر لأنّ النهي عن الكتمان لا يستلزم قبول قولهنّ مطلقاً ، كما أنّ الأمر بالإنفاق على أُولات الأحمال لا يوجب الإنفاق مع الشكّ في الحمل .
وعن الشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط : 6 / 26 .تعليق الوجوب على ظهور الحمل ، وعن ابن إدريس ( 5 )( 5 ) كذا في الجواهر ، ولكن لم نعثر عليه في السرائر نعم نسبه الشهيد في المسالك إلى التحرير .تعليق الوجوب على شهادة أربع قوابل ( 6 )( 6 ) تحرير الأحكام : 2 / 46 .. وعن المسالك لعلَّه أجود لأنّ وجوب الإنفاق على الزوجة انقطع بالطلاق البائن ، ووجوبه عليها مشروط بالحمل كما هو مقتضى قوله تعالى : * ( وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ ) * ( 7 )( 7 ) سورة الطلاق : 65 / 6 .والأصل عدمه . . وهذا الوصف لا يتحقّق بمجرّد الدعوى ( 8 )( 8 ) مسالك الأفهام : 8 / 474 ..
وكيف كان فإن تبيّن الحمل فذاك وإلَّا استُعيدت النفقة ، نظراً إلى عموم على اليد ( 9 )( 9 ) السنن الكبرى للبيهقي : 6 / 95 ، كنز العمّال : 10 / 360 ح 29811 وص 636 ح 30338 .وقاعدة من أتلف والتسليط كان مقيّداً بثبوت الحمل لا مطلقاً .
وفي جواز مطالبة المرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف وجهان ، وفي المسالك :