تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخدّام فلا يبعُد وجوبه . والأولى إيكال الأمر إلى العُرف والعادة في جميع المذكورات ، وكذا في الآلات والأدوات المُحتاج إليها ، فهي أيضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الَّتي تسكن فيها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : وقدر النفقة ، فضابطه القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الادهان ، تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 349 .. أقول : المهمّ في المقام ملاحظة أمور : منها : الدّليل على كون المعيار الإيكال إلى العرف في عادة الأمثال ، وهو إطلاق الأمر بالإنفاق كتاباً ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 2 / 233 ، سورة النساء : 4 / 34 ، سورة الطلاق : 65 / 6 .وسنّة ( 3 )( 3 ) الوسائل : 21 / 507 - 513 ، أبواب النفقات ب 1 .الذي يرجع في مثله إليهما ، بعد إن لم يكن ثمّ تقدير شرعي ، وإن ورد في بعض الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 21 / 512 - 513 ، أبواب النفقات ب 1 ح 11 وب 2 ح 1 .التقدير بالإضافة إلى بعض خصوصيّات الطعام أو الكسوة أو غيرهما ، والظاهر أنّه محمول على الاستحباب ، والذي ينبغي أن يلاحظ أنّها لو كانت لها عادة خاصّة على خلاف ما هي عادة لأمثالها من أهل البلد مثل ما إذا كانت عادتها أكل اللحم في كلّ يوم لأجل الابتلاء بمرض خاصّ ، مع كون المتداول في البلد أكل اللحم في كلّ ثلاثة أيّام مثلًا ، كما وقع تقديره به في بعض الروايات ( 5 )( 5 ) الكافي : 5 / 511 ح 5 ، الوسائل : 21 / 513 ، أبواب النفقات ب 2 ح 1 .فهل اللازم حينئذٍ مراعاة حالها شخصيّاً أو مراعاة الأمثال في