تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 115 ح 8 ، التهذيب : 8 / 150 ح 521 ، الإستبصار : 3 / 344 ح 1228 ، الوسائل : 21 / 522 ، أبواب النفقات ب 9 ح 2 .. ورواية زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : لا ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 115 ح 9 ، التهذيب : 8 / 151 ح 523 ، الإستبصار : 3 / 345 ح 1230 ، الوسائل : 21 / 522 ، أبواب النفقات ب 9 ح 3 .. ورواية زيد أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الحُبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا ( 3 )( 3 ) التهذيب : 8 / 151 ح 524 ، الإستبصار : 3 / 345 ح 1231 ، الوسائل : 21 / 523 ، أبواب النفقات ب 9 ح 7 .. ومن الرّوايات الدالَّة على الثبوت من مال الزوج رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) قال : نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع ( 4 )( 4 ) التهذيب : 8 / 152 ح 528 ، الإستبصار : 3 / 343 ح 1235 ، الفقيه : 3 / 330 ح 1596 ، الوسائل : 21 / 524 ، أبواب النفقات ب 10 ح 2 .. وفي رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : المرأة الحُبلى المتوفّى عنها زوجها يُنفق عليها من مال ولدها الَّذي في بطنها ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 115 ح 10 ، التهذيب : 8 / 152 ح 526 ، الإستبصار : 3 / 345 ح 1233 ، الفقيه : 3 / 330 ح 1595 ، الوسائل : 21 / 524 ، أبواب النفقات ب 10 ح 1 .. وأورد في الجواهر على هذه الرواية بأنّها قد وصفت بالصحّة ، ولكن في سندها محمَّد بن الفضيل ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 31 / 325 .. هذا مضافاً إلى أنّ لأبي الصباح