تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
شرح
واسطة ، إلَّا أنّ الظاهر كونها واسطة في الثبوت لا في العروض ، كعروض النجاسة للماء المتغيّر لأجل التغيّر ، وكذا ظاهر النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل : 21 / 518 - 521 ، أبواب النفقات ب 7 و 8 .خصوصاً ما عبّر فيها بأنّ لها النفقة الظاهر في ملكيّتها لها ، فضلًا عن إضافتها إليها ، مع أنّ الالتزام ببعض ما يتفرّع على ثبوتها للحمل مشكل ، فالظَّاهر حينئذٍ هو القول الثاني . ثمّ إنّه أفاد في المتن موردين آخرين لعدم وجوب نفقة الحامل : أحدهما : ما إذا كانت الحامل منقطعة له ، وقد انتقضت مدّتها أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها ، ولعلّ الوجه فيه عدم ثبوت النفقة في المنقطعة في حال بقاء النكاح ولو حملت ، وكان وضع الحمل مع بقاء النكاح ، فضلًا عمّا إذا انقضت المدّة أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها ، فإنّ عدم ثبوت النفقة حينئذٍ بطريق أولى ، وإن أبيت عن ذلك فهو مقتضى الأصل ، كما لا يخفى . ثانيهما : الحامل المتوفّى عنها زوجها ، قال المحقّق في الشرائع : وفي الحامل المتوفّى عنها زوجها روايتان : أشهرهما أنّه لا نفقة لها ، والأُخرى ينفق عليها من نصيب ولدها ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 349 .. فمن الروايات الدالَّة على عدم ثبوت النفقة لها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : إنّه لا نفقة لها ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 114 ح 3 ، التهذيب : 8 / 151 ح 522 ، الإستبصار : 3 / 345 ح 1229 ، الوسائل : 21 / 522 ، أبواب النفقات ب 9 ح 1 .. ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في المرأة الحامل المتوفّى عنها