تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
شبه ما نحن فيه رواية حبيب ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأمّا لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 236 ح 1029 ، الوسائل : 18 / 273 ، أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 2 .. وفي الحقيقة يختصّ ذلك بمن يريد التزويج لا من يقصد اللَّذة . الثاني : أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بالنظر لا ما إذا لا يكون للنظر أثر من جهة البصيرة ، والسرّ أنّه يستفاد من أدلَّة الجواز أنّ الحكمة في مشروعيّته احتمال حصول زيادة البصيرة ليكون شراؤه لها بأغلى الثمن على دقّة ، وتحقّق المعاملة كذلك . الثالث : إمكان تحقّق التزويج شرعاً بالفعل لا مثل ذات البعل والعدّة ، وقد جعل صاحب الجواهر اعتباره ممّا لا ريب فيه ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 65 .، والسّر فيه أنّه مع عدم إمكان تحقّق التزويج شرعاً بالفعل لا يكفي الإمكان بالقوّة بعد كون مقتضى الاستصحاب عدمه ، وإمكان تحقّق الموت الذي ينتفي به الموضوع ، واختصاص دليل الجواز بالممكن الفعلي غير المتحقق في ذات العدّة . الرابع : احتمال حصول التزويج وعدم ردّها للخطبة ، فإذا علم بالعدم لجهة من الجهات أو أطمئنّ به لا يجوز له النظر للحكمة المزبورة . الخامس : ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة ، ومجرّد إرادة مطلق التزويج لا يكفي على الأحوط لو لم يكن الأقوى كما في المتن ، وفي الحقيقة يكون النظر لزيادة البصيرة في المنظورة لا لانتخاب الزوجة ، لانصراف أدلَّة الجواز على خلاف القاعدة عن مثل ذلك .