تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
عورة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 269 .. وذكر الأعمى لا يكون لاختصاص الحكم به ، بل جريانه في غير الأعمى انّما هو بطريق أولى ، ويظهر ذلك من محكي جماعة أُخرى ( 2 )( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 5 ، قواعد الأحكام : 2 / 3 ، رياض المسائل : 6 / 372 - 373 ، تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : 38 / 466 .بل قيل : إنّ المشهور ( 3 )( 3 ) الحدائق الناضرة : 23 / 66 .بل في محكي كشف اللثام الاتّفاق على أنّ صوتها عورة ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 7 / 29 .. ويدلّ على الحكم موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فإنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهنّ بالبيوت ( 5 )( 5 ) الكافي : 5 / 534 ح 1 ، الوسائل : 20 / 234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 131 ح 1 .. ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : لا تسلَّم على المرأة ( 6 )( 6 ) الكافي : 5 / 535 ح 2 ، الوسائل : 20 / 234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 131 ح 2 .. وما دلّ على النهي عن الجهر بالتلبيّة ( 7 )( 7 ) الوسائل : 12 / 379 ، أبواب الإحرام ب 38 .. لكن ذكر صاحب الجواهر : أنّ ذلك كلَّه مشكل بالسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار من العلماء والمتدينين وغيرهم على خلاف ذلك ، وبالمتواتر أو المعلوم من كلام الزهراء وبناتها عليهنّ وعليها السلام ، ومن مخاطبة النساء للنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمة ( عليهم السّلام ) على وجه لا يمكن إحصاؤه ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنيا ، بل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 57 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )