تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
يجب على الحاكم ذلك في صورة العلم له من غير أن يجرّ الزوجان أمرهما إليه ؟ لا يبعُد أن يُقال بالوجوب ، ويمكن أن يُقال بالعدم ، نظراً إلى أنّه مع عدم جرّهما إليه لا مجال لثبوت الوجوب له ، فتدبّر جيّداً . الثالث : الظاهر بمقتضى الأمر بالبعث وجوب هذا البعث ، مضافاً إلى أنّ ذلك من الأمر بالمعروف ، ومن الأمور الحسبيّة التي نُصِّبَ الحاكم لأمثالها ، وقد خالف في ذلك العلَّامة في محكي التحرير ، حيث إنّه قال باستحباب ذلك للأصل وظهور الأمر في الإرشاد ، على أنّه من الأمور الدنيويّة التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 42 .وجواب الكلّ واضح . الرّابع : أنّ توصيف الحكمين بكونهما من أهله ومن أهلها يقتضي اعتبار القرابة في الحكومة ، ويؤيّده ثبوت الرأفة للقريب بالإضافة إلى قريبه . نعم لو لم يكن هناك حكم قريب تعيّن الأجنبي لحصول الغرض به كما لا يخفى ، لكن في محكيّ الرياض في شرح قول المصنّف : ويجوز أن يكونا أي الحكمان أجنبيّين قال : « إمّا مطلقاً كما هو ظاهر المتن ، أو مقيّداً بعدم الأهل كما هو الأقوى ، لكن مع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما لمخالفته الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النصّ ، ويكون حكمهما حينئذٍ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكَّلا ، وليس لهما من التحكيم الذي هو حكم الحكمين كما يأتي شيء جدّاً ، وفي حكم فقد الأهل توقّف الإصلاح على الأجنبيين ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 7 / 206 .. وفي الجواهر بعد نقل هذا الكلام قال : وهو من غرائب الكلام يمكن دعوى الإجماع على خلافه ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 213 .إلخ .