ولا يستحقّ من النماء السابق المنفصل شيئاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في الشرائع : الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 330 .. وفي الجواهر : والقولين بل المشهور ( 2 )( 2 ) الخلاف : 4 / 369 ، الروضة البهية : 5 / 353 ، مسالك الأفهام : 8 / 258 ، الحدائق الناضرة : 24 / 544 .منهما شهرة عظيمة ، بل عن الحلَّي ( 3 )( 3 ) السرائر : 2 / 585 .نفي الخلاف فيه ، وقد حكى الخلاف عن الإسكافي ( 4 )( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 172 مسألة 94 .فملَّكها النصف به والآخر بالدخول ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 107 .. والأصل فيه قوله تعالى : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) * ( 6 )( 6 ) سورة النساء : 4 / 4 .فإنّه ظاهر في أمرين : وجوب إيتاء النساء صدقاتهنّ ، ولو قبل الدخول ، ولزوم إيتاء جميع الصداق وإضافته إليهنّ ظاهرة في الملكيّة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ شأن المعاوضات كذلك ، فكما أنّ الزوج يملك البضع بمجرّد تمامية العقد كذلك الزوجة تملك الصداق كذلك ، هذا مضافاً إلى الروايات الكثيرة التي يستفاد منها ذلك ، كالنصوص الدالَّة ( 7 )( 7 ) الوسائل : 21 / 293 ، أبواب المهور ب 34 .على كون النماء المتخلَّل بين العقد والطلاق لها .
وقد استدلّ للإسكافي بروايات كثيرة أيضاً ، مثل :
صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلَّة كثيرة ، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلَّقها ؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلَّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف