تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
تمام المهر ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) الناصريات : 334 .والمنسوب إلى الصدوق ( 2 )( 2 ) المقنع : 357 - 385 ، الفقيه : 3 / 267 ح 1269 .وظاهر الكليني ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 119 ب 47 .وغيرهما ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 7 / 160 ، الحدائق الناضرة : 24 / 557 .وتبعهما الماتن تنصيف المهر كالطلاق ، والعمدة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على طائفتين : الطائفة الأُولى : روايات كثيرة تبلغ خمس عشر رواية بين صحيحة وموثّقة ، مثل : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث وعليها العدّة أربعة أشهر وعشراً ، وإن كان سمّى لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها ( 5 )( 5 ) الفقيه : 4 / 229 ح 728 ، الوسائل : 26 / 221 ، أبواب ميراث الأزواج ب 12 ح 1 .. وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدّة ( 6 )( 6 ) الكافي : 6 / 118 ح 4 ، التهذيب : 8 / 244 ح 501 ، الإستبصار : 3 / 339 ح 1209 ، الوسائل : 21 / 328 ، أبواب المهور ب 58 ح 6 .. وموثّقة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما السّلام ) ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدّة ( 7 )( 7 ) الكافي : 6 / 118 ح 3 ، وج 7 / 132 ح 1 ، الوسائل : 21 / 327 ، أبواب المهور ب 58 ح 5 .، وغير ذلك من الروايات . الطائفة الثانية : روايات كثيرة أيضاً تبلغ خمساً ، مثل :