مسألة 17 : يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعده فمكروه ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة ( 1 ) .
شرح
عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوماً ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 158 ح 547 ، الإستبصار : 3 / 351 ح 1254 ، الوسائل : 22 / 276 ، أبواب العدد ب 52 ح 4 .. وفي سندها مضافاً إلى ضعفها بالإرسال الطاطري المخالف للإمامية ، شديد العناد في مذهبه ، واحتمل الحمل على الأمة .
وأمّا رواية ابن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً ( 2 )( 2 ) التهذيب : 8 / 157 ح 546 ، الإستبصار : 3 / 351 ح 1253 ، الوسائل : 22 / 276 ، أبواب العدد ب 52 ح 3 .. فهي من الشواذّ ، هذا كلَّه إذا كانت حائلًا .
وأمّا إذا كانت حاملًا فالعدّة أبعد الأجلين بلا خلاف ولا إشكال ، وقد عرفت أنّ كلمة الأصحّ في عبارة المحقّق ترجع إلى الصورة الأولى لا الثانية ، كما هو ظاهر العبارة .
( 1 ) أمّا استحباب أن تكون مؤمنة فلرواية الحسن التفليسي قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) أيتمتّع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إلى وهي أعظم حرمة منهما ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1109 ، الإستبصار : 3 / 145 ح 524 ، الوسائل : 21 / 38 ، أبواب المتعة ب 13 ح 6 ..
ورواية محمد بن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المتعة ؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فأعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، الحديث ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 454 ح 5 ، التهذيب : 7 / 252 ح 1088 ، الوسائل : 21 / 25 ، أبواب المتعة ب 7 ح 1 ..