تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
المتعة ؟ قال : نعم إذا كانت عارفة إلى أن قال : وإيّاكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهنّ معلومة ويؤتين ، قلت : فالدّواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهنّ وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزّنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلَّقات على غير السنّة ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 454 ح 5 ، التهذيب : 7 / 252 ح 1088 ، الإستبصار : 3 / 143 ح 514 ، الفقيه : 3 / 292 ح 1387 ، معاني الأخبار : 225 ح 1 ، الوسائل : 21 / 28 ، أبواب المتعة ب 8 ح 3 .. ورواية محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها ولا ينكحها ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 454 ح 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 ح 337 ، التهذيب : 7 / 252 ح 1087 ، الإستبصار : 3 / 142 ح 516 ، الوسائل : 21 / 28 ، أبواب المتعة ب 8 ح 4 .بعد حمل النهي على الكراهة ، لما عرفت من استحباب كونها عفيفة ، وفي بعض الروايات التعبير ب « لا ينبغي » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 21 / 27 ، أبواب المتعة ب 8 ح 1 .مع عدم كونها مأمونة ، كما أنّه يستحبّ منعها من الفجور لدلالة روايات كثيرة عليه ، التي منها رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها في شيء من الفجور ؟ فقال : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 331 ح 1363 ، الإستبصار : 3 / 168 ح 616 ، الوسائل : 20 / 436 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 2 .. لكنّ المستفاد منها أنّ المنع عن الفجور لا يكون أمراً زائداً على التزوّج بها ، بل الإحصان يحصل بنفسه ، فالدليل حينئذٍ على المنع الزائد شيء آخر ، مثل أدلَّة النهي عن المنكر الدالَّة على وجوبه ، فتدبّر جيّداً .