تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
مسألة 18 : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر المشهورات بالزّنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ( 1 ) .
شرح
ومرسلة مهران بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قيل له : إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة ، فقيل له : إنّ لها زوجاً فسألها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : ولِمَ سألها ؟ ! ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 253 ح 1093 ، الوسائل : 21 / 31 ، أبواب المتعة ب 10 ح 4 .وأمّا عدم كون السؤال والفحص شرطاً للصحة فيدل عليه مضافاً إلى أصالة الصحة وحمل فعل المسلم على الصحيح خصوصاً في أمثال المقام رواية أبان بن تغلب وفي السند الآخر للكليني عن ميسّر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم هي المصدّقة على نفسها ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 462 ح 1 و 2 ، الوسائل : 21 / 30 ، أبواب المتعة ب 10 ح 1 .. وربّما يستدلّ له برواية محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 253 ح 1094 ، الوسائل : 21 / 32 ، أبواب المتعة ب 10 ح 5 .. وفيه : إنّ موردها صورة السؤال بعد التزويج ، والكلام إنّما هو في الفحص قبله ، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق من هذه الجهة بين قسمي النكاح الدائم والمؤجّل ، بل لعلّ الثاني يكون أولى ، خصوصاً بملاحظة حكمة تشريع النكاح المنقطع واستلزامه العار والذلّ ، خصوصاً لذوات الشرف والأنساب . ( 1 ) ويدلّ على الكراهة رواية محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن