تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
نعم في رواية محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 458 ح 2 ، الوسائل : 21 / 51 ، أبواب المتعة ب 22 ح 2 .. وحيث إنّ الاحتياط في الحكم لا معنى له من الإمام ( عليه السّلام ) ، فاللازم أن يقال : بأنّ المراد منه عدم اعتبار التلفيق كما لا يخفى ، هذا كلَّه بالنسبة إلى الحائل غير الحامل . وأمّا الحامل ، فعدّتها وضع حملها على إشكال كما في المتن ، واحتاط وجوباً بأنّ عدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ، ومن مضيّ خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين ، ولكنّه ذكر في كتاب الطلاق في بحث العدد أنّ عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ( 2 )( 2 ) تحرير الوسيلة : مسألة 6 من « القول في العدد » .من دون استشكال ولا رعاية للاحتياط . وذكر في الجواهر : وأمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة والوضع ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 200 .، وتركه المصنّف يعني المحقّق في متن الشرائع لوضوحه واتكالًا على ما ذكره سابقاً . والظاهر أنّ المراد بما ذكره سابقاً هو ما أفاده في أنّ عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها في النكاح المنقطع هو أبعد الأجلين من مضي أربعة أشهر وعشراً ومن الوضع ، وستعرف أنّ قوله : « على الأصح » في عبارة الشرائع لا يرجع إلى هذه الفتوى كما أفاده صاحب الجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 200 .. وتحقيق الحال في هذا المجال موكول إلى كتاب الطلاق وبحث العدد فانتظر إن شاء الله تعالى . الأمر الثالث : في عدّة الوفاة ، قال المحقّق في الشرائع : وتعتدّ من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا ، وبأبعد الأجلين إن كانت