تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
حاملًا على الأصح ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 307 .، وذكر في الجواهر : أنّ قوله : على الأصح راجع للأوّل وهو العدّة في الحائل ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 200 .، والوجه فيه أنّه حكي عن المفيد ( 3 )( 3 ) المقنعة : 536 .والمرتضى ( 4 )( 4 ) الانتصار : 114 .والعماني ( 5 )( 5 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 242 مسألة 164 .وسلَّار ( 6 )( 6 ) المراسم : 166 .إنّ عدّتها شهران وخمسة أيام لأنّها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت . ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى الآية الشريفة ( 7 )( 7 ) سورة البقرة : 2 / 234 .الواردة في مطلق الأزواج صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ، ثمّ يتوفّى عنها زوجها هل عليها العدّة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ( 8 )( 8 ) التهذيب : 8 / 157 ح 544 ، الإستبصار : 3 / 350 ح 1251 ، الفقيه : 3 / 296 ح 1407 ، الوسائل : 22 / 275 ، أبواب العدد ب 52 ح 1 .. وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، قال : ثم قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً ( 9 )( 9 ) التهذيب : 8 / 157 ح 545 ، الإستبصار : 3 / 350 ح 1252 ، الفقيه : 3 / 296 ح 1408 ، الوسائل : 22 / 275 ، أبواب العدد ب 52 ح 2 .. ودليل غير المشهور مضافاً إلى عموم التنزيل المتقدّم مرسلة الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 366 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )