تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
مسألة 13 : لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره ( 1 ) . مسألة 14 : لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلًا فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما ؟ قولان ، أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو من قوّة ( 2 ) . مسألة 15 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة من غير فرق بين المطلَّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل ، وكذا يجوز أن يوكَّل محلًا في أن يزوّج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكَّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم البحث في هاتين المسألتين أيضاً في كتاب الحجّ في البحث عن محرّمات الإحرام ، فراجع . ( 2 ) قد تقدّم البحث في هاتين المسألتين أيضاً في كتاب الحجّ في البحث عن محرّمات الإحرام ، فراجع . ( 3 ) فانّ الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة سواء كانت رجعية بالأصالة كما في الطلاق الرجعي ، أو بسبب رجوع الزوجة في البذل كما في الطلاق الخلعي لا يكون عقداً ولا يعدّ نكاحاً لا مباشرة ولا غيرها ، فلا وجه لعدم جوازه ، وكذا يجوز أن يوكَّل محلًا في أن يزوّج له بعد إحلاله ، فإنّ متعلَّق الوكالة هو التزويج بعد الإحلال ، والمفروض أنّ الوكيل محلّ ، والوكالة بنفسها في حال الإحرام جائزة لم يدلّ دليل على حرمتها ، ومنه يظهر أنّه لا مانع من ذلك وإن كان الوكيل محرماً بعد كون متعلَّق الوكالة هو التزويج بعد إحلالهما وخروجهما عن الإحرام ، فإنّ