شرح
ومرفوعة جمهور عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 361 ح 3 ، التهذيب : 7 / 355 ح 1446 ، الوسائل : 20 / 304 ، أبواب عقد النكاح ب 27 ح 3 ..
ورواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) في حديث المناهي ، قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوّجني أُختك حتّى أزوّجك أُختي ( 2 )( 2 ) الفقيه : 4 / 3 ح 1 ، الوسائل : 20 / 304 ، أبواب عقد النكاح ب 27 ح 4 ..
ومرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) . أو عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلَّا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلَّا بصداق أو نكاح المسلمين ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 360 ح 1 ، الوسائل : 20 / 303 ، أبواب عقد النكاح ب 27 ح 1 ..
هذا ، والظاهر أنّ إضافة النكاح إلى الشغار إضافة بيانيّة من باب إضافة العام إلى الخاص ، وهو أمر كان معمولًا في الجاهليّة .
قال في الصحاح : الشغار بكسر الشين : نكاح كان في الجاهلية ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوّجني ابنتك أو أُختك على أن أزوّجك أُختي أو ابنتي ، على أنّ صداق كلّ واحدة منهما بضع الأُخرى ، كأنّهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه ( 4 )( 4 ) الصحاح : 2 / 700 ..
وقال في القاموس : الشغار بالكسر ، أن تُزَوِّجَ الرجلَ امرأة على أن يزوّجك