تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مسألة 17 : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الأُخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : زوّجتك بنتي أو أُختي على أن تزوّجني بنتك أو أُختك ، ويكون صداق كلّ منهما نكاح الأُخرى ، ويقول الآخر : قبلت وزوّجتك بنتي أو أُختي هكذا ، وأمّا لو زوّج أحدهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان ، وكذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى ولم يذكر المهر أصلًا ، مثل أن يقول : « زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك » فقال : « قبلت وزوّجتك بنتي » فإنّه يصحّ العقدان ويستحقّ كلّ منهما مهر المثل ( 1 ) .
شرح
المتعدّدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : 22 / 407 - 412 ، كتاب اللعان ب 1 .والإجماع عليها ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 356 ، الحدائق الناضرة : 23 / 641 ، رياض المسائل : 6 / 518 .. فالمتحصّل أنّ من أسباب التحريم المؤبّد اللعان بالشروط المذكورة في بابه . ( 1 ) نكاح الشغار بكسر الشين وفتحها والغين المعجمة محرّم وباطل عندنا ، بل في الجواهر الإجماع ( 3 )( 3 ) الخلاف : 4 / 338 - 339 ، الروضة البهيّة : 5 / 244 ، كشف اللثام : 7 / 262 ، الحدائق الناضرة : 24 / 99 .بقسميه عليه ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 128 .بل لعلّ المحكيّ منهما متواتر ، وقد وردت فيه روايات متعدّدة ، مثل : رواية غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ( 5 )( 5 ) الكافي : 5 / 361 ح 2 ، التهذيب : 7 / 355 ح 1445 ، الوسائل : 20 / 303 ، أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2 ..