تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

مسألة 11 : لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة ، كالكنّاس والحجّام ونحوهما لأنّ المسلم كفو المسلم ، والمؤمن كفو المؤمنة ، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر ( 1 ) . نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر والزاني كما مرّ ( 2 ) ( 1 ) .

شرح
يجبره على الطلاق ، ومع عدم الإمكان يطلَّقها بنفسه مع إرادة الزوجة الطلاق ، كما لا يخفى . ( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : ويجوز إنكاح الحرّة العبد ، والعربيّة العجميّ ، والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 300 .لعموم الأدلَّة وخصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء ومنجح بن رباح مولى علي بن الحسين ( عليهما السّلام ) ولا بأس بذكر روايتهما . وهي ما رواه أبو حمزة الثمالي في حديث ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، فقال له رجل : إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة ، فردّني ورغب عنّي وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : اذهب فأنت رسولي إليه فقل له : يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : زوّج منجح بن رباح مولاي بنتك فلانة ولا تردّه إلى أن قال : - ثم قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : إنّ رجلًا كان من أهل اليمامة يُقال له : جويبر ، أتي
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 249 ح 1185 ، الوسائل : 20 / 74 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 27 ح 8 .
( 2 ) في أوّل كتابنا هذا مسألة 3 و 4 .