تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
بالأُولى أم لا ، كما أنّه لا فرق بين إذن الأولى وعدمه ، فالبطلان للثاني بطلان مطلق ولا تصحّحه الإجازة . الثاني : ما لو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد ، كما إذا كان القبول منه بالإضافة إلى الإيجابين بلفظ واحد ، أو كان أحد العقدين صادراً منه والآخر من وكيله في زمان واحد ، ففي أمثال هذه الموارد يبطلان معاً لعدم إمكان صحّة الجميع ، والترجيح من غير مرجّح مع التبعيض ، فلا محيص إلَّا عن الحكم ببطلان كلا العقدين ، كما هو واضح . تتمّتان : الأولى : يجوز العقد على إحدى الأُختين في عدّة البائن للأُخرى من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما ، فيجوز حينئذٍ متعة إحدى الأُختين ، فإذا انقضى أجلها عقد على الأُخرى وإن كانت في العدّة لعدم إمكان الرجوع في عدّة المتعة لأنّها من عدّة البائن وهو طريق الجمع بين الأُختين على الدوام ، كما يفعله بعض المتدينين من الروحانيين وغيرهم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وعليه يحمل قول الصادق ( عليه السّلام ) في رواية منصور الصيقل : لا بأس بالرجل أن يتمتّع أُختين ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 288 ح 1211 ، الإستبصار : 3 / 171 ح 624 ، الوسائل : 20 / 481 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 2 .لا أن يكون المراد الجمع في زمان واحد . الثانية : قال المحقّق في الشرائع بعد حكاية القول ببطلان كلا العقدين في صورة اقترانهما : وروى أنّه يتخيّر أيّتهما شاء ، والأوّل أشبه ، وفي الرواية ضعف ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 290 .. وأشار بالرواية إلى ما رواه الكليني ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،