تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
مسألة 16 : لو تزوّج بالأُختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحدهما وبطلان الآخر ، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه ،
شرح
عن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنّه قال : في رجل تزوّج أُختين في عقدة واحدة ، قال : هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء ويخلَّي سبيل الأُخرى . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 431 ح 3 ، التهذيب : 7 / 285 ح 1203 ، الوسائل : 20 / 478 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 2 .. وعلي بن السندي مجهول . هذا ، ولكن رواية جميل رواها الصدوق مسندة غير مرسلة ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 265 ح 1260 ، الوسائل : 20 / 478 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 1 .. كما أنّه هنا رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أُختها وهو لا يعلم ، قال : يمسك أيّتهما شاء ويخلَّي سبيل الأُخرى ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 431 ح 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 124 ح 316 ، التهذيب : 7 / 285 ح 1205 ، الإستبصار : 3 / 269 ح 618 ، الوسائل : 20 / 479 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 2 .. واحتمال كون المراد من الرواية السابقة إرادة الإمساك بعقد مستأنف ، كما أنّه المراد من الأخيرة قطعاً لعدم مدخلية العلم والجهل في هذا الحكم أصلًا بعيد جدّاً . وكيف كان فقد أفتى على طبق رواية التخيير الشيخ ( 4 )( 4 ) النهاية : 454 .وأتباعه ( 5 )( 5 ) المهذّب : 2 / 184 ، الجامع للشرائع : 429 .. وإن كان المحكي عن الشيخ في المبسوط ( 6 )( 6 ) المبسوط : 4 / 206 .هو القول الأوّل ، فلا ينبغي ترك الاحتياط .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 246 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )