مسألة 12 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأُخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط ، إذناً . نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد ، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط 1 .
شرح
إليه ، وأنّ وقوع العقد كان مبتنياً على اعتقاد عدم الرجوع أو استصحاب العدم في صورة الشك في الرجوع وعدمه ، وقد حكم في المتن بأنّ الإجازة اللاحقة تؤثّر في صحّة العقد ، نظراً إلى أنّ اعتبار رضاهما ولو بعد العقد يكفي في الصحّة ، كالعقد الفضولي الذي كان مقروناً بردّ المالك قبله ونهيه عنه ، ثمّ تعقّبه الرضا وتأخّرته الإجازة ، فإنّ الظاهر فيه الصحّة ، وهذا بخلاف ما إذا كان صحيحاً لاقترانه بالرضا ثمّ تعقبه الردّ والنهي ، فإنّه لا يؤثّر في البطلان بوجه ، فتدبّر جيّداً .
( 1 ) الظاهر أنّ اعتبار إذن العمّة والخالة في نكاح بنت الأخ أو الأُخت ليس بنحو ثبوت الحقّ لهما ، حتّى يكون قابلًا للسقوط بالإسقاط الذي هو أقلّ آثار الحقّ ومن مقوّماته ، وإن كان المنشأ في ذلك حفظ احترامهما وتجليلهما ، إلَّا أنّ ذلك لا يستلزم كون اعتبار الإذن بنحو الحقّية بعد كون مقتضى إطلاق الأدلَّة الاعتبار ولو بعد الإسقاط ، إلَّا أن يقال بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة .
وعلى ما ذكرنا فلو اشترط في ضمن عقد العمّة أو الخالة أن لا يكون لهما حقّا راجعاً إلى اعتبار إذنهما ، فهذا الشرط لا يؤثّر شيئاً لعدم ثبوت الحقّ ولو مع عدم الاشتراط ، لما عرفت من إطلاق اعتبار الإذن ولو مع الإسقاط .
ولو اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو