تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مسألة 13 : لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الأُخت وشكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأُخت وشك في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة 1 . مسألة 14 : لو طلَّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق ، وإن كان رجعيّاً لم يجز بلا إذن منهما إلَّا بعد انقضاء العدّة 2 .
شرح
الأُخت ، فإن رجع قبول هذا الشرط إلى الإذن الفعلي في ذلك بحيث كان المشروط هو الإذن فالشرط صحيح ، لكن لو تحقّق الرجوع عنه قبل العقد على بنت الأخ أو الأُخت لم يصحّ العقد ، وإن كان الرجوع مخالفاً للشرط وغير جائز لأنّ المشروط هو الإذن الباقي إلى حين العقد كما لا يخفى . وإن كان المشروط هو سقوط اعتبار إذنهما بحيث لم يؤثّر الرجوع بعده أصلًا ، فالظاهر بطلان هذا الشرط لكونه مخالفاً لحكم الله ، والشرط في هذه الصورة غير نافذ ولو كان في ضمن العقد اللازم . ( 1 ) وجه الحكم بالصحّة في الفرض الأوّل واضح ، وهو جريان أصالة الصحة مع الشك فيها ، وأمّا في الفرض الثاني فالظاهر أيضاً أنّ الوجه في الحكم بالصحّة جريان أصالتها في جميع الفروض المتصوّرة ، وهو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولًا أو تاريخ أحدهما معلوماً ، حتى فيما إذا كان تاريخ التزويج بابنة الأخ أو الأُخت معلوماً وتاريخ الآخر مجهولًا ، فإنّ أصالة تأخّر الحادث لا تثبت سبق وقوع العقد على العمّة والخالة حتّى يحتاج إلى الإذن ، كما لا يخفى . ( 2 ) لو كان طلاق العمّة أو الخالة بائناً ولم يكن للزوج فيه الرجوع يصحّ العقد على بنتي الأخ أو الأُخت بمجرّد الطلاق . نعم في خصوص طلاق الخلع إشكال من
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 243 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )