شرح
للاحتياط ، والعمومات تدفعه . وفي الجواهر : إنّ فهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاده غير حجّة ، وإن كان من أصحاب الإجماع ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 298 ..
هذا ، ولكن قد يقال : إنّه لا شهرة محقّقة على عدم اعتبار ذلك ، فإنّه في كشف اللثام قد اعترف بإجمال عبارة الشيخين ( 2 )( 2 ) المقنعة : 503 ، الخلاف : 5 / 99 ، المبسوط : 5 / 293 ، النهاية : 461 .وكثير ( 3 )( 3 ) المهذّب : 2 / 190 ، الجامع للشرائع : 435 ، تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : 38 / 471 .، ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 7 / 142 .. كما أنّه في محكي مختلف العلَّامة الموضوع لذكر المسائل الاختلافية بين علماء الشيعة حكى الإطلاق عن أكثر المتقدّمين أو الإجماع ( 5 )( 5 ) مختلف الشيعة : 7 / 36 - 37 .. والإنصاف عدم ظهور عباراتهم في إرادة حولي المرتضع خاصّة ، بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك .
قال في الجواهر : على أنّه لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصّة يكون لا حدّ عندهم لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فإنّه يبقى رضاعها مؤثّراً ولو سنين متعدّدة ، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذٍ كالدرّ مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك ، خصوصاً بعد أن تعرّض له العامّة ، فإنّهم قد اختلفوا في تحديد مدّة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنّها حولان لقوله تعالى : * ( والْوالِداتُ ) * . . ( 6 )( 6 ) سورة البقرة : 2 / 233 .فدلّ على أنّ الحولين تمام مدّتها ، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها ، وهو قول سفيان الثوري ( 7 )( 7 ) موسوعة فقه سفيان الثوري : 419 .والأوزاعي والشافعي ( 8 )( 8 ) الأمّ : 5 / 28 ، المغني لابن قدامة : 9 / 201 ، الشرح الكبير : 9 / 197 ، المجموع : 19 / 314 ، مغني المحتاج : 3 / 415 .