تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
وأحمد ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 9 / 201 ، الشرح الكبير : 9 / 197 ، الكافي في فقه الإمام أحمد : 30 / 243 ، العزيز شرح الوجيز : 9 / 560 .وإسحاق ، والمروي عن عمرو بن مسعود وأبي هريرة وأُمّ سلمة . وعن مالك أنّه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيراً حكم الحولين ( 2 )( 2 ) المغني لابن قدامة : 9 / 201 ، الشرح الكبير : 9 / 197 ، الحاوي الكبير : 14 / 427 ، مواهب الجليل : 5 / 537 ، بداية المجتهد : 2 / 37 ، مقدمات ابن رشد : 1 / 493 .. وقال أبو حنيفة : مدّة الرضاع ثلاثون شهراً ( 3 )( 3 ) المغني لابن قدامة : 9 / 201 ، الشرح الكبير : 9 / 197 ، بداية المجتهد : 2 / 37 ، بدائع الصنائع : 3 / 402 .لقوله تعالى : * ( وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ) * . . ( 4 )( 4 ) سورة الأحقاف : 46 / 15 .. وفيه : أنّه لأقلّ مدّة الحمل وأكثر مدّة الرضاع لأنّ الفصال : الفطام ، وقال بعضهم : مدّة الرضاع ثلاث سنين ( 5 )( 5 ) المغني لابن قدامة : 9 / 201 ، الشرح الكبير : 9 / 197 ، الحاوي الكبير : 14 / 427 ، بدائع الصنائع : 3 / 403 .. إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة ، لما ذكره ابن بكير ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 29 / 299 - 300 .. أقول : لا محذور في عدم ثبوت الحدّ لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فإنّ ثبوت اللبن في السنين المتعدّدة على خلاف المتعارف ، ولأجله وقع الإهمال في كلام الأصحاب من هذه الجهة ، وإلَّا لكان اللازم التصريح بذلك وتعرّض العامة لا دلالة له على أنّهم كانوا بهذا الصدد . وقد عرفت ( 7 )( 7 ) في ص 151 - 153 .في تفسير قول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لا رضاع بعد فطام » أنّ الطفل الفطيم لا يرجع إلى اللبن ولا يعود نوعاً ، وأنّ المراد هو سنّ الفطام ، فيظهر من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، ولذا قال المحقّق في الشرائع : فلو مضى
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 155 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )