تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
في تفسير قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا رضاع . إلى آخره أنّ المراد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 443 - 444 ، ذ ح 5 .( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 297 .. أقول : إنّ الطفل بعد حصول الفطام له لا يرجع ولا يعود إلى الارتضاع ، خصوصاً بعد اعتبار كمّية خاصة في الرضاع المحرم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ( 3 )( 3 ) في الشرط الخامس .. فهذه قرينة على أنّ المراد حصول سنّه لا وصفه ، فتدبّر . المقام الثاني : في عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، كما ربما ينسب إلى الأكثر ( 4 )( 4 ) السرائر : 2 / 519 ، إرشاد الأذهان : 2 / 20 ، الروضة البهية : 5 / 163 ، مسالك الأفهام : 7 / 237 .خلافاً لجماعة ( 5 )( 5 ) الكافي في الفقه : 285 ، الوسيلة : 301 .بل في محكيّ الغنية الإجماع عليه ( 6 )( 6 ) غنية النزوع : 335 .. وعمدة الدليل للجماعة مضافاً إلى الأصل ما رواه عليّ بن أسباط قال : سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام ، وإنّما قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه . قال : وأصحابنا يقولون : إنّه لا يفسد إلَّا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة ( 7 )( 7 ) التهذيب : 7 / 317 ح 1311 ، الاستبصار : 3 / 197 ح 714 ، الوسائل : 20 / 385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 6 .. وفي الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف