مسألة 2 : المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ، ولو وقعت في أثناء الشهر تكمل من الشهر الخامس والعشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر ، فلو تولَّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين ( 1 ) .
الشرط الخامس : الكمّية ، وهي بلوغه حدّا معيّناً ، فلا يكفي مسمّى الرضاع ولا رضعة كاملة ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر ، والزمان ،
شرح
لولدها أكثر من حولين ، ثمّ أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة ، ولو رضع العدد إلَّا رضعة فتمّ الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 283 - 284 ..
( 1 ) لا شبهة في أنّ المراد بالحولين الأهلَّة ، يعني أربع وعشرون شهراً هلالياً ، فإن صادفت الولادة أوّل الشهر فلا إشكال ، ولو وقعت في أثناء الشهر كما في العاشر من الشهر فقد استظهر في المتن لزوم تكميل الحولين في العاشر من الشهر الخامس والعشرين ، وحكم في الجواهر بأقوائيته إن لم يكن الدليل ظاهراً في إرادة تحقّق الحولين ، المراد منهما أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً على وجه يخرج المنكسر عنهما وإن لحقه الحكم ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 296 ..
والاحتمال الآخر الإكمال ممّا يليه من الشهر وهكذا ، فيجري الانكسار في الجميع ، والتكملة حينئذٍ هلالية أو عددية ، هذا والظاهر ما أفاده في المتن والتكميل من الخامس والعشرين .