رجلًا بامرأة من دون اطَّلاعه وزوّج هو بأُمّها أو بنتها ثمّ علم ( 1 ) .
مسألة 27 : لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت ، وإن شاءت ردّتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليّين رجلًا بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازة أيّهما شاء ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الحكم بصحّة عقد نفسه أو نفسها واضح ، ولا يوجب العقد الفضولي سلب الاختيار له أو لها ، وبعد صحّة عقد نفسه أو نفسها لا يبقى محلّ لإجازة العقد الفضولي أصلًا لعدم إمكان اجتماعهما شرعاً . نعم الفرق بين العقد الفضولي الواقع قبل عقد النفس وبين العقد الفضولي الواقع بعده هو عدم إمكان لحوق الإجازة للثاني من الأوّل بخلاف الصورة الأُولى ، حيث إنّه يمكن لحوق الإجازة بالإضافة إليها ، كما لا يخفى .
( 2 ) إذا تحقّق عقدان فضوليان بالإضافة إلى امرأة واحدة كلّ واحد منهما برجل تكون المرأة بالخيار في إجازة أيّهما شاءت من المتقدّم أو المتأخّر ولها ردّهما معاً ، ولا يمكن لها إجازة كليهما كما هو واضح ، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها ، فإنّ له إجازة أيّهما شاء كما أن له ردّهما ، ولا يمكن له إجازة كليهما أيضاً بعد عدم إمكان الجمع بين المرأة وبين المذكورات من الأمّ والبنت والأُخت لاشتراك الجميع في عدم إمكان الجمع ، وإن كان الحرمة في بعضها أبدية دون البعض الآخر ، كما هو المذكور في محلَّه ( 1 )( 1 ) يأتي في أسباب التحريم ص 133 - 135 وص 216 - 258 .فراجع .