تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، فيترتّب جميع الآثار على الحلف في الظاهر على الأقوى ( 1 ) . مسألة 23 : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته ، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته ، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط كالحلف في بعض الصور الأُخر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في عدم اختصاص الآثار المترتّبة على الزوجية في الفرض المتقدّم في المسألة السابقة بالإرث فقط ، بل يترتّب جميع آثار الزوجية من حرمة البنت والأُمّ وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الباقية هي الزوجة ، فيترتّب جميع الآثار على الإجازة والحلف من دون اختصاص بالإرث ، كما هو واضح . ( 2 ) حيث إنّ الحكم في المسألتين السابقتين لا يكون على خلاف القاعدة ، فالظاهر جريانه في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من تتوقّف زوجيّته على إجازته كالمثال المذكور في المتن ، بل نفى البعد فيه عن جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني وموته ، فإنّه بسبب إجازته يترتّب جميع الآثار المترتّبة على الزوجية المشار إلى أكثرها ، لكن ذكر أنّ الحلف مبنيّ على الاحتياط . وظاهره أنّ الحلف في خصوص هذه الصورة لا في أصل المسألة ، لكنّك عرفت