مسألة 25 : إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع ، سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحلّ بنتها وأُمّها على المعقود له ( 1 ) .
مسألة 26 : إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطَّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني ولزم ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل ، وكذا لو زوّج الفضولي
شرح
جماعة ، كالعلَّامة ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 124 و 208 .والسيد العميدي ( 2 )( 2 ) انظر كنز الفوائد : 1 / 385 .والمحقّق الثاني ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد : 4 / 75 وج 6 / 331 .وظاهر غيرهم ( 4 )( 4 ) إيضاح الفوائد : 1 / 419 .. ومقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه ، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك ، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك ومن هنا يظهر أنّه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة ( 5 )( 5 ) كتاب المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) : 16 / 412 - 415 .. وتفصيل الكلام في محلَّه وهو الإجازة في بيع الفضولي .
وهل يثبت في حقّ الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ؟ مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك ، ولكنّ الظاهر عدم الفرق .
( 1 ) الحكم في هذه المسألة وجهه واضح .