تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
القول في الذباحة والكلام في الذابح ، وآلة الذبح وكيفيّته ، وبعض الأحكام المتعلَّقة به في طيّ مسائل : مسألة 1 : يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولَّد منه ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أو غيره حتّى الكتابي على الأقوى ، ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا اشتراط أن يكون الذابح مسلماً أو ما بحكمه ، كالمتولَّد منه المحكوم بالإسلام ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه المتسالم عليه ظاهراً ، بحيث يعدّ كأنّه من الضروريات عند المسلمين الروايات الكثيرة الدالَّة عليه ، وفي جملة منها : أنّها هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلَّا مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 48 - 59 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، ب 26 ح 1 ، 6 ، 7 ، 10 وب 27 ح 2 ، 4 ، 8 ، و 24 .، نظراً إلى قوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنعام : 6 / 121 .، وفي بعضها التصريح بأنّ المسيحي يقول باسم المسيح ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 24 / 49 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 26 ح 3 وص 53 ب 27 ح 3 .، وفي